تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال بعض أصحابنا (١): يتناول قوله ما سوى هذا الخبر، إِذ الخبر لا يكون بعض المخبر. قال: ونص أحمد على مثله.

ولا جواب عن الدور.

وقد قيل: لا تتوقف معرفة الصدق (٢) والكذب على الخبر، لعلمهما ضروة.

وأجيب عن الأخير وما قبله: (٣) بأن المحدود جنس الخبر، وهو قابل لهما كالسواد (٤) والبياض في جنس اللون.

ورد: لا بد من وجود الحد في كل خبر، وإلا لزم وجود الخبر دون حده.

وأجيب: الواو وإِن كانت للجمع لكن المراد الترديد بين القسمين تجوزًا، لكن يصان الحد عن مثله.

وحده في العدة: (٥) بما (٦) دخله الصدق أو الكذب، وفي الروض: (٧) التصديق أو التكذيب.

فيرد الدور وما قبله.

(١) انظر: المسودة/ ٢٣٣.

(٢) نهاية ١٢٦ من (ح).

(٣) نهاية ٦٢ ب من (ب).

(٤) يعني: كاجتماعهما.

(٥) انظر: العدة/ ٨٣٩.

(٦) في (ب) و(ظ): كلما دخله.

(٧) انظر: روضة الناظر/ ٩٣.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٦٢