تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألتي الفرائض السابقتين (١).

رد: لا مخالفة هنا (٢)، أو أُنكر ولم ينقل، أو لم يثبت عنده إِجماع، أو علم قوله عن صحابي، أو أنه يعتد بخلافه معهم.

مسألة

يجوز إِحداث دليل آخر عندنا وعند الجمهور -زاد القاضي (٣): من غير أن يقصد إِلى بيان الحكم به بعد ثبوته -لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إِجماعًا؛ لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه (٤)، وأيضًا: وقع كثيرًا، ولم ينكر.

قالوا: اتباع (٥) لغير سبيل المؤمنين.

(١) فقد قال في (زوجة وأبوين): للزوجة الربع، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي للأب. وقال في (زوج وأبوين): للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي. قال: إِذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث.

فانظر: المحلى ١٠/ ٣٢٦.

(٢) لأنه من قسم الجائز.

(٣) انظر: العدة/ ١٧٩أ، والمسودة/ ٣٢٩.

(٤) في (ب): ما ذكره.

(٥) في (ب) و(ظ): اتباعًا.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٤٣