تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورده القاضي (١) وجماعة: بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في رواية، ثم إِن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهدًا؛ لأنه لم يعاصر الصحابة، زاد ابن عقيل: ولندرة إِدراكه مجتهدًا.

وللأول أن يقول: التابعي في هذا الإِجماع كالصحابي -لاعتبار قوله فيه- فلا فرق.

واستدل: الحجة قولهم، فلم يعتبر موتهم كالرسول.

رد: محل النزاع.

وقول الرسول عن وحي، فلم يقابله غيره، وقولهم عن اجتهاد.

واستدل: (٢) باحتجاج الحسن (٣) به (٤) زمن أنس وغيره. (٥)

رد: بالمنع، ثم: لأن قول الصحابي عنده حجة.

وضَعَّف هذا بعض أصحابنا (٦): بأنا إذا اعتبرنا انقراضه (٧) في الإِجماع ففي الواحد أولى، وأنه يتوجه أن يحتج بالإِجماع في حياتهم مع اعتبار

(١) انظر: العدة/ ١٦٥ ب، والمسودة / ٣٢١، ٣٣٣.

(٢) نهاية ٤٤ ب من (ظ).

(٣) هو: الحسن البصري.

(٤) يعني: بإِجماع الصحابة.

(٥) انظر: العدة/ ١٦٥ أ.

(٦) انظر: المسودة/ ٣٢٢.

(٧) في (ظ): انقضاضه.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٣١