تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحلواني من أصحابنا.

واختلف اختيار القاضي. (١)

ولأحمد روايتان (٢).

وإن صار مجتهدًا بعد إِجماعهم (٣) فعند الجميع: إِن اعتبر انقراض العصر اعتد به، وإلا فلا، خلافًا لبعضهم "لا يعتبر"، وحكاه السرخسي (٤) عن أصحابهم (٥)، واختاره في الروضة (٦)؛ لسبقه بالإِجماع كإِسلامه بعده.

وفي التمهيد (٧): أن هذا (٨) لم يقله أحد.

(١) انظر: العدة/ ١٧٣ ب، والمسودة/ ٣٣٣.

(٢) انظر: العدة/ ١٧٣ ب، والتمهيد/ ١٣٧ أ، والمسودة، ٣٣٣.

(٣) نهاية ٤٢ ب من (ظ).

(٤) هو: أبو سفيان الحنفي.

(٥) جاء في العدة / ١٧٤ ب: حكى أبو سفيان عن أصحابهم: إن كان من أهل الاجتهاد عند الحادثة كان خلافه خلافًا، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد عند الحادثة -لكنه صار من أهله قبل انقراض العصر، فأظهر الخلاف- لم يكن خلافًا. وانظر: المسودة/ ٣٢٠. وذكر شمس الأئمة السرخسي في أصوله ١/ ٣١٥: أن انقراض العصر ليس بشرط عندهم. أقول: فلعل قولهم ذلك مبني على عدم اعتبارهم انقراض العصر، وظاهر كلام المؤلف أنهم قالوا: لا يعتد بقوله مطلقًا، وإن قلنا باشتراط انقراض العصر.

(٦) انظر: روضة الناظر/ ١٤٠.

(٧) انظر: التمهيد/ ١٤٤ أ.

(٨) يعني: عدم الاعتداد به مع اعتبار انقراض العصر.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٠٨