تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال بعضهم: إِن بلغ الأقل عدد التواتر -وقيل: في الفروع- منع.

لنا: تناول الأدلة للجميع حقيقة.

ولأنه لا دليل عليه.

قالوا: فقد أنكروا على المخالف. (١)

رد: بالمنع، ثم: إِنكار مناظرة لا للإِجماع، أو لمخالفة السنة ولهذا إِنما احتجوا بها، ثم الأكثر كالأقل هنا.

قال (٢) ابن عقيل: العاقل من لم توحشه الوحدة ولم تؤنسه الكثرة، بل ثقته بالدليل، وضعفه بعدمه.

وقيل: قولهم أولى، وقيل: حجة وأنه قول الأكثر -واختاره بعض أصحابنا (٣) - لأنها (٤) معهم غالبًا.

رد: بالمنع.

ثم: ظاهر ما سبق أن مخالفة الواحد زمنه عليه السلام تقدح في الإِجماع.

وذكر القاضي في الخلاف (٥) -في تطليق (٦)

(١) كما أنكروا على ابن عباس خلافه في تحليل المتعة على ما روي. انظر: ص ٤٠٥.

(٢) في (ظ): وقال.

(٣) انظر: البلبل/ ١٣٢.

(٤) يعني: لأن الإِصابة.

(٥) وهو كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة، تقدم في ص ٢١٦.

(٦) خبر طلاق فاطمة بنت قيس ورد من طرق وبألفاظ، أخرجه مسلم في=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٠٦