تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

الإِجماع حج قاطعة، نص عليه أحمد (١)، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين، خلافًا (٢) للنظام وبعض المرجئة وبعض الخوارج وبعض الشيعة.

وهو حجة شرعًا لا عقلًا -ذكره القاضي (٣) وغيره- خلافًا لبعضهم.

وسبق اتفاقهم على عمل -لا قول منهم فيه- قبيل الإِجماع. (٤)

لنا: (ومن يشاقق الرسول) الآية (٥) -احتج (٦) بها الشافعي- توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، وإينما يجوز لمفسدة متعلقة به، وليست من جهة المشاقة وإلا كانت كافية.

والسبيل: الطريق، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهمًا، وهو خلاف الأصل. (٧)

(١) انظر: العدة/ ١٦٠أ، والتمهيد / ١٣٥ أ.

(٢) انظر: المعتمد/ ٤٥٨، والمحصول ٢/ ١/ ٤٦، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٠٠، ونهاية السول ٢/ ٢٧٧، وشرح العضد ٢/ ٣٠.

(٣) انظر: العدة/ ١٦٢أ.

(٤) انظر: ص ٣٦٤ من هذا الكتاب.

(٥) سورة النساء: آية ١١٥: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا).

(٦) انظر: أحكام القرآن للشافعي ١/ ٣٩، والتبصرة/ ٤٣٩، والمعرفة للبيهقي ١/ ٨٩.

(٧) نهاية ٣٩ ب من (ظ).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٣٧١