تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القيامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: «لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، قال: فما تقولون في السرقة؟» قالوا: هي حرام؛ حرَّمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة، قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره» (1)

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندًا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم، ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك» (2).

قال الصنعاني: «وكون حليلة الجار أعظم لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه ويركن إليه، وقد أمر الله برعاية حقه والإحسان إليه، فإن قابله بالزنى فهو غاية القبح» (3).

4 - الجار من أول الخصماء يوم القيامة:

روى الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في الكبير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أول خصمين يوم القيامة جاران» (4).

(1) رواه أحمد 6/ 8.

(2) سبق تخريجه.

(3) سبل السلام 4/ 321.

(4) رواه الإمام أحمد 4/ 151، والطبراني في الكبير 17/ 303، رقم 836، انظر صحيح الجامع 2563.

حق الجار · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حق الجارص ٣٧