تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"باب إذا فاته العيد يُصلي ركعتين " (١) .

قال الحافظ ابن حَجَر في "الفتح " (٢/٥٥٠) تعقيبًا على الترجمةِ:

"في هذه الترجمةِ حُكمان:

أ- مشروعيّة استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواءٌ كانت بالاضطرار أو بالاختيار.

ب- وكونها تقضى ركعتين ".

وقال عطاء: إذا فاته العيد صَلّى ركعتين (٢) .

وقال العلامة وليّ الله الدهلوي:

هذا هو مذهب الشافعي، أن الرجل إذا فاتته الصلاة مع الإمام، صلى ركعتين حتى يدرك فضيلة صلاة العيد، وإن فاتته فضيلة الجماعة مع الإمام.

(١) "صحيح البخاري" (١/ ١٣٤، ١٣٥- هندية) .

(٢) المصدر السابق.

أحكام العيدين · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدينص ٥٠