قال ابن القيم رحمه الله:
صَحَّ عنه هذا وهذا، ولم يصحَّ عنه غير ذلك (١) .
سادسًا: وباقي هيئاتها، كغيرها من الصلوات المعتادة، لا تختلف عنها شيئًا (٢) .
سابعًا: مَن فاتته صلاة العيد جماعة، يُصَلّي ركعتين.
قال الِإمام البخاري رحمه الله:
(١) "زاد المعاد" (١/٤٤٣)، وانظر "مجلة الأزهر" (٧/١٩٤) .
وقد تكلّم بعضُ أهل العلم في وَجْهِ الحكمةِ مِن قراءة
هذه السُّور، فانظر كلامهم في "شرح مسلم" (٦/١٨٢) و"نيل الأوطار" (٣/٢٩٧) .
(٢) لمعرفة ذلك بأدلته انظر ما كتبه أستاذنا الألباني في كتابه المستطاب "صفة صلاة النبي - ﷺ - " وهو مطبوع متداول. وراجع رسالتي "التذكرة في صفة وضوء وصلاة النبي - ﷺ - " فإنها مختصرة.
أحكام العيدين · الصفحة ٤٩