تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن القيم رحمه الله:

صَحَّ عنه هذا وهذا، ولم يصحَّ عنه غير ذلك (١) .

سادسًا: وباقي هيئاتها، كغيرها من الصلوات المعتادة، لا تختلف عنها شيئًا (٢) .

سابعًا: مَن فاتته صلاة العيد جماعة، يُصَلّي ركعتين.

قال الِإمام البخاري رحمه الله:

(١) "زاد المعاد" (١/٤٤٣)، وانظر "مجلة الأزهر" (٧/١٩٤) .

وقد تكلّم بعضُ أهل العلم في وَجْهِ الحكمةِ مِن قراءة

هذه السُّور، فانظر كلامهم في "شرح مسلم" (٦/١٨٢) و"نيل الأوطار" (٣/٢٩٧) .

(٢) لمعرفة ذلك بأدلته انظر ما كتبه أستاذنا الألباني في كتابه المستطاب "صفة صلاة النبي - ﷺ - " وهو مطبوع متداول. وراجع رسالتي "التذكرة في صفة وضوء وصلاة النبي - ﷺ - " فإنها مختصرة.

أحكام العيدين · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدينص ٤٩