عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها، وعلى بنت أخيها وعلى بنت أختها، ونهى أن تنكح الكبرى على الصغرى، والصغرى على الكبرى1. [3:2]
AUTO ذكر الزجر عن تزويج المطلقة البائنة بعد تزويجها زوجا آخر الزوج الأول قبل أن يذوق عسيلتها الزوج الثاني
4119 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، قال: حدثنا بن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته البتة، فتزوجت زوجا، فطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى زوجها الأول؟ قال: "لا حتى يذوق عسيلتها ما ذاق صاحبها" 2. [40:2]
قال أبو حاتم: عموم الخطاب في الكتاب {فإن طلقها فلا
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٨