تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

11-

AUTO باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

AUTO ذكر الخبر المدحض قول من أجاز إتيان النساء في غير موضع الحرث

4197 - أخبرنا خالد بن النضر بن1 عمرو القرشي، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حدثنا أبو عوانة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها، فأنزل الله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ [البقرة: 223] ، من قدامها ومن خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى2. [27:4]

AUTO ذكر الزجر عن إتيان النساء في أعجازهن

4198 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: سمعت أبي عن ابن الهاد، أن عبيد الله بن حصين الوائلي، حدثه أن هرمي بن عبد الله الواقفي حدثه

AUTO ذكر الزجر عن إتيان النساء في أعجازهن

[4198] أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: سمعت أبي عن ابن الهاد، أن عبيد الله بن حصين الوائلي، حدثه أن هرمي بن عبد الله الواقفي حدثه

AUTO ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

4199 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو معاوية، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق أن رجلا قال: يا رسول الله إنه يخرج من أحدنا الرويحة. قال: "إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن" 1. [5:2]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٥١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٥١٢