تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الزجر عن تزويج العمة على ابنة أخيها والخالة على بنت أختها

4117 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن بشار، وأبو موسى قالا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا داود بن أبي هند، قال: حدثنا الشعبي، قال: حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا تنكح المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها" 1. [3:2]

AUTO ذكر الزجر عن أن تنكح الصغرى بما ذكرنا على الكبرى منهن، أو الكبرى على الصغرى منهن

4118 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي، قال: حدثنا هشيم، عن داود، عن الشعبي

AUTO ذكر الزجر عن أن تنكح الصغرى بما ذكرنا على الكبرى منهن، أو الكبرى على الصغرى منهن

[4118] أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي، قال: حدثنا هشيم، عن داود، عن الشعبي

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٤٢٧