تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الزجر عن أن يزوج الولي المرأة بغير صداق عدل يكون بينهما

4073 - أخبرنا بن قتيبة، قال: حدثنا حرملة، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء: 3] ، قالت: يا بن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط1 في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن مهرا أعلى سنتهن2 من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.

قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا بعد هذه الآية فيهم، فأنزل الله: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن﴾ [النساء: 127] قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء:3] ، قالت عائشة: وقال الله في

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٣٨٢