تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الإباحة للإمام أن يزوج المرأة التي لا يكون لها ولي غيره من رضيت من الرجال وإن لم يفرض الصداق في وقت العقد

4072 - أخبرنا أبو عروبة بحران، قال: حدثنا هاشم1 بن القاسم الحراني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم2، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر، قال: قال صلى الله عليه وسلم: "خير النكاح أيسره". وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة؟ " قال: نعم، قال لها: "أترضين أن أزوجك فلانا؟ " قالت: نعم، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفرض صداقا فدخل بها، فلم يعطها شيئا، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أعطها شيئا وقد أعطيتها سهمي من خيبر، فكان له سهم بخيبر، فأخذته فباعته، فبلغ مائة ألف3. [11:4]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٣٨١