. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO ذكر البيان بأن المرأة إذا وقع في خلدها بعض ما ذكرت لها أن تنكح دون سؤال طلاق أختها
4069 - أخبرنا الحسين بن إدريس، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها، لتستفرغ ما في صحفتها، ولتنكح، فإن لها ما قدر لها" 1. [7:2]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٣٧٧