تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTO ذكر الزجر عن سؤال المرأة الرجل طلاق أختها لتكتفىء بما في صحفتها

4068 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني بمكة، قال: حدثنا الطفاوي، قال: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صحفتها، فإن لها ما كتب لها" 1. [7:2]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٣٧٦