تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الأمر بالصلاة في النعلين أو خلعهما ووضعهما بين رجلي المصلي إذا صلى

2182 - أخبرنا ابن سلم، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا بشر بن بكر، حدثنا الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، عن سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صلى أحدكم، فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدا، وليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما" 1. [1: 26]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٥ · ص ٥٥٧