AUTO ذكر الأمر بالصلاة في النعلين أو خلعهما ووضعهما بين رجلي المصلي إذا صلى
2182 - أخبرنا ابن سلم، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا بشر بن بكر، حدثنا الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، عن سعيد المقبري، عن أبيه،
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صلى أحدكم، فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدا، وليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما" 1. [1: 26]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٧