تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر البيان بأن المرء مخير بين الصلاة في نعليه

وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه

2183 - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله القرشي، وغيره، عن سعيد بن أبي سعيد،

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صلى أحدكم، فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يؤذ بهما غيره" 1. [1: 78]

AUTO ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة في نعليه ما لم يعلم فيهما أذى

2184 - أخبرنا محمد بن علي الصيرفي، قال: حدثنا عثمان بن

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٥ · ص ٥٥٨