AUTO ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لها في الانتفاع بجلد الميتة الذي ذكرناه
1281- أخبرنا أبو يعلى قال أخبرنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة
عن ابن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة يعني الشاة قال: "فهلا أخذتم مسكها" قالت: فنأخذ مسك شاة ماتت! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما قال: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾ -إلى آخر الآية- لا بأس أن تدبغوه فتنتفعوا به". قال فأرسلنا إليها فسلخت مسكها فاتخذت منها قربة حتى تحرقت1.
AUTO ذكر الأمر بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت
1282- أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم2 قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله،
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٩٨