AUTO ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق
1280- أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة
عن ابن عباس قال ماتت شاة لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته1، فقال: "ألا انتفعتم بمسكها"؟ فقالت يا رسول الله مسك ميتة؟! قال فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة﴾ إلى آخر الآية [الأنعام: 145] ؛ إنكم لستم تأكلونه".
قال ابن عباس فبعثت إليها فسلخت فجعلت من مسكها قربة قال ابن عباس فرأيتها بعد سنة2.
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٩٧