AUTO 19- باب النجاسة وتطهيرها
AUTO ذكر الإخبار بأن المسلم إذا كان جنبا أو غير جنب لا يجوز أن يطلق عليه اسم النجاسة وإن وقع في الماء القليل لم ينجسه
1369 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا مسعر، حدثني واصل، عن أبي وائل، عن حذيفة، قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأهوى إلي، فقلت: إني جنب، فقال: «إن المسلم لا ينجس» (¬1) . [3: 10]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٤