تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 19- باب النجاسة وتطهيرها

AUTO ذكر الإخبار بأن المسلم إذا كان جنبا أو غير جنب لا يجوز أن يطلق عليه اسم النجاسة وإن وقع في الماء القليل لم ينجسه

1369 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا مسعر، حدثني واصل، عن أبي وائل، عن حذيفة، قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأهوى إلي، فقلت: إني جنب، فقال: «إن المسلم لا ينجس» (¬1) . [3: 10]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٤ · ص ٢٠٤