تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر خبر ثان يصرح بأن الوضوء من مس الفرج إنما هو وضوء الصلاة وإن كانت العرب تسمي غسل اليدين وضوءا

1116 - أخبرنا أبو نعيم عبد الرحمن بن قريش، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان عن بسرة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره، فليتوضأ وضوءه للصلاة" 1. 23:1

AUTO ذكر البيان بأن حكم الرجال والنساء فيما ذكرنا سواء

1117 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن ذكوان الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، عن الزهري، عن عروة عن بسرة، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ. والمرأة مثل ذلك" 2. 23:1

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٣ · ص ٤٠٠