قال عروة: فسألت بسرة، فصدقته1. 23:1
AUTO ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به
1115 - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن بسرة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه فليعد الوضوء" 2. 23:1
قال أبو حاتم: لو كان المراد منه غسل اليدين كما قال بعض الناس، لما قال، صلى الله عليه وسلم: "فليعد الوضوء" إذ الإعادة لا تكون إلا للوضوء الذي هو للصلاة.
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٩