تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن عمر: ما كنت أدع حية إلا قتلتها حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب وأنا أطارد حية من حيات البيوت، فنهياني عن قتلها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن، فقالا: إنه نهى عن قتل ذوات البيوت (¬1) . [1: 43]

AUTO ذكر الزجر عن ترك المرء قتل ذي الطفيتين من الحيات

5644 - أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما سالمناهن منذ حاربناهن - يعني الحيات - ومن ترك قتل شيء منهن خيفة فليس منا» (¬2) . [2: 61]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٢ · ص ٤٦١