تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الإباحة للمرء قتل ذي الطفيتين والأبتر من الحيات

5645 - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي، قال: حدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل» .

وكان عبد الله يقتل الحيات كلها حتى أبصره أبو لبابة يطارد حية، فقال: إنه نهى عن ذوات البيوت (¬1) . [4: 6]

AUTO ذكر الزجر عن قتل أربعة من الدواب والطيور

5646 - أخبرنا محمد بن صالح بن ذريح، بعكبرا، قال: أخبرنا بشر بن الوليد الكندي، قال: حدثنا حبان بن علي العنزي، عن ابن جريج، وعقيل، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة: الهدهد، والصرد، والنملة، والنحلة» (¬2) . [2: 49]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٢ · ص ٤٦٢