تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر العلة التي من أجلها أمر بقتل الحيات التي ليست من مسخ الجان

5642 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا يزيد بن موهب، قال: حدثني الليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل» (¬1) . [2: 43]

AUTO ذكر الخبر الدال على أن النهي عن قتل ذوات البيوت من الحيات إنما هو مستثنى عن جملة الأمر بقتلهن

5643 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن سالما، أخبره أن ابن عمر أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل» .

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٢ · ص ٤٦٠