تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر خبر ثالث يصرح بأن الإيثار بين الأولاد في النحل حيف غير جائز استعماله

5104 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي

عن النعمان بن بشير قال: طلبت عمرة بنت رواحة إلى بشير بن سعد أن ينحلني نحلا من ماله، وإنه أبى عليها، ثم بدا له بعد حول أو حولين أن ينحلنيه، فقال لها: الذي سألت لابني كنت منعتك، وقد بدا لي أن أنحله إياه. قالت: لا والله، لا أرضى حتى تأخذ بيده، فتنطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشهده قال: فأخذ بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص عليه القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل لك معه ولد غيره؟ " قال: نعم قال: "فهل آتيت كل واحد منهم مثل الذي آتيت هذا؟ " قال: لا. قال: "فإني لا أشهد على هذا، هذا جور، أشهد على هذا غيري، اعدلوا بين أولادكم في النحل، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف"1. [1: 88]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٥٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٥٠٣