تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الخبر المصرح بنفي جواز الإيثار في النحل بين الأولاد

5102 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا جرير، عن عاصم، عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن أباه أعطاه غلاما، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذا الغلام؟ " قال: غلام أعطانيه أبي. قال: "فكل إخوتك أعطاه كما أعطاك؟ " قال: لا. قال: "فاردده" وقال لأبيه: "لا تشهدني على جور"1. [1: 88]

AUTO ذكر خبر ثان يصرح بأن الإيثار بين الأولاد غير جائز في النحل

5103 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة من ماله، فالتوى به سنة، ثم بدا له، فوهبها لي، وإنها قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة قاتلتني منذ سنة على بعض موهبة لابني هذا، وقد بدا لي، فوهبتها له، وقد أعجبها أن تشهدك يا رسول الله. فقال: "يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ ". قال: نعم. قال: "لا تشهدني على جور"1. [1: 88]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٥٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٥٠٢