AUTO ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه إذا كان ذلك بأجرة
5156 - أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا علي بن الحكم عن نافع عن عبد الله عمر رضى الله تعالى عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل"1. [2: 3]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٥٦١