تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر ما يجب على المدعى عليه عند عدم بينة المدعي بما يدعي

5083 - أخبرنا بن قتيبة، حدثنا يزيد بن موهب، حدثنا بن وهب، أخبرني بن جريج، عن بن أبي مليكة عن بن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه"1. [3: 43]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٤٧٧