تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر ما يجب للمدعي عندما يدعي من الحقوق على غيره

5082 - أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد، حدثنا يوسف بن سعيد، حدثنا حجاج بن محمد، عن بن جريج أخبرني بن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان ليس معهما في البيت غيرهما، فخرجت إحداهما قد طعن في بطن كفها بإشفى خرج من ظهر كفها تقول: طعنتها صاحبتها، وتنكر الأخرى، فأرسلت إلى بن عباس فيهما، فأخبرته الخبر، فقال: لا تعطي شيئا إلا بالبينة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال رجال ودماءهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" فادعها فاقرأ عليها القرآن! واقرأ ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ . [آل عمران: 77] 1 ففعلت، فاعترفت. [5: 43]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٤٧٦