تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات

5037 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد عن بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ابتاع الرجل سلعة، ثم فلس وهي عنده بعينها، فهو أحق بها من الغرماء"1. [3: 43]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٤١٤