تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها

5035 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا أبو عاصم، عن بن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق"، قلت لأبي الزبير: سمى لكم الجوائح؟ قال: لا1. [1: 78]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٤١١