تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الزجر عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد

5028 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"1. [2: 3]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٤٠٢