تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع ما وصفنا

4994 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن عليةم قال: حدثنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض، ويامن من العاهة، نهى البائع والمشتري"1. [2: 3]

AUTO ذكر الزجر عن بيع المرء ثمرة نخله سنين معلومة مما باع السنة الأولى منها

4995 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا ابن معين، قال: حدثنا ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين"1. [2: 3]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٧٠