AUTO ذكر الزجر عن بيع الطعام المشترى قبل استيفائه
4978 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني بن جريج، عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه". [2: 3]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: أملينا هذا الخبر في هذا النوع، لأن له مدخلين:
أحدهما: أن المرء ممنوع أبدا أن يبيع الطعام الذي اشتراه قبل القبض له.
والمدخل الثاني: أن المرء ممنوع عن هذا الفعل في بعض الأحوال، لا الكل، وهو بعد اشترائه قبل القبض، لا قبل إشترائه1.
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٥٣