تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الزجر عن بيع الطعام المشترى قبل استيفائه

4978 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني بن جريج، عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه". [2: 3]

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: أملينا هذا الخبر في هذا النوع، لأن له مدخلين:

أحدهما: أن المرء ممنوع أبدا أن يبيع الطعام الذي اشتراه قبل القبض له.

والمدخل الثاني: أن المرء ممنوع عن هذا الفعل في بعض الأحوال، لا الكل، وهو بعد اشترائه قبل القبض، لا قبل إشترائه1.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٥٣