تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الزجر عن استثناء البائع الشيء المجهول من الشيء المبيع في نفس العقد

4971 - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم" 1. [2: 41]

قال أبو حاتم:، سفيان بن حسين في غير الزهري ثبت، فإنما اختلط عليه صحيفة الزهري، فكان يهم فيها.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٤٥