تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الزجر عن تصرية ذوات الأربع عند بيعها

4969 - أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو كثير، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا باع أحدكم اللقحة أو الشاة، فلا يحفلها"1. [2: 3]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٤٣