AUTO ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه
4966 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرقال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا بإذنه"1. [2: 3]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٤٠