تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو حاتم: النهي عن بيع حبل الحبلة: هو أن يشتري المرء بعيرا على أن يوفر ثمنه إلى أن تنتج ناقة الفلانية، ثم تنتج التي في بطنها، فهذا أجل يتلقاه غرران، اثنان، ولا يحل استعماله

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٢٣