قال أبو حاتم: النهي عن بيع حبل الحبلة: هو أن يشتري المرء بعيرا على أن يوفر ثمنه إلى أن تنتج ناقة الفلانية، ثم تنتج التي في بطنها، فهذا أجل يتلقاه غرران، اثنان، ولا يحل استعماله
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٢٣
قال أبو حاتم: النهي عن بيع حبل الحبلة: هو أن يشتري المرء بعيرا على أن يوفر ثمنه إلى أن تنتج ناقة الفلانية، ثم تنتج التي في بطنها، فهذا أجل يتلقاه غرران، اثنان، ولا يحل استعماله
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.