تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر خبر ثان يصرح بأن بيع المدبر يجوز عند حاجة المدبر إليه

4932 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الثقفي، قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير عن جابر أن أبا مذكور دبر غلاما له، فاحتاج، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: "إذا كان أحدكم محتاجا، فليبدأ بنفسه، فإن كان فضلا فلأهله، فإن كان فضلا فلأقاربه"1. [4: 1]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٠٤