AUTO ذكر البيان بأن الغلام المبيع إذا وجد به العيب أن يرده إلى بائعه دون ما استغل منه بعد شرائه
4928 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف، قال: كان بيني وبين شركاء لي عبد، فاحتويناه بيننا، وكان بعض الشركاء غائبا فقدم، وأبى أن يجيزه، فخاصمنا إلى هشام فقضى برد الغلام والخراج، وكان الخراج بلغ ألفا، فأتيت عروة بن الزبير، فأخبرته. فقال: أخبرتني عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه قضى أن الخراج بالضمان". قال: فأتيت هشاما، فأخبرته فرده ولم يرد الخراج1. [5: 36]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٢٩٩