تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين ثم لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق

4920 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد، عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير عن بن عمر، قال: كنت أبيع الإبل في البقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدارهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا بأس إذا أخذتهما بسعر يومهما فافترقتما وليس بينكما شيء"1. [3: 65]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٢٨٧