تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فإن فارقه فلا خيار له أراد به في غير بيع الخيار

4916 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن نافععن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار"1. [3: 43]

AUTO ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

4917 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا أبو الربيع، حدثنا بن وهب حدثني الليث بن سعد أن نافعا حدثه عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع"1. [3: 43]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٢٨٤