تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهما، ويبينا عيبا علماه، لأن ذلك سبب البركة في بيعهما

4904 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابري، قال: حدثنا بن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، محق بركة بيعهما"1. [1: 89]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٢٦٨