AUTO ذكر الخبر المدحض قول من أجاز بيع الأحباس في سبيل الله بعد أن تحبس أو توريثها بعد أن توقف
4901 - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، عن بشر بن المفضل، قال: حدثنا بن عون، عن نافع عن بن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره، فقال: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه فما تأمر فيها؟ فقال: "إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها على أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فتصدق بها في الفقراء، وفي الغرباء، وفي الرقاب وفي سبيل الله، وابن السبيل، وفي الضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه" قال: وقال محمد: غير متأثل مالا". [3: 65]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٢٦٤