تخطَّ إلى المحتوى

AUTO ذكر البيان بأن الأحباس في سبيل الله لا يحل بيعها ولا هبتها

4900 - أخبرنا الحسن بن سفيانقال: حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب، قال: أخبرني إبراهيم بن سعد، عن عبد العزيز بن المطلب، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بماله بثمغ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدق به تقسم ثمره، وتحبس أصله، لا يباع ولا يوهب"1. [3: 65]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.