تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن الجارود (722) ، والحاكم 2/186، والبيهقي 7/297 من طرق عن همام، به، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي.

وقال الترمذي: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة. قلت وهو خبر ثابت صحيح، وقد صححه غير واحد من الأئمة.

### |||| AUTO ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرا

أن يقسم لها سبعا أو ثلاثا إذا كانت ثيبا ثم الاعتدال بينهما في القسمة.

4208- أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصل كتابه، قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة

عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبع للبكر، وثلاث للثيب" (1) .

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٨