= النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن الجارود (722) ، والحاكم 2/186، والبيهقي 7/297 من طرق عن همام، به، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة. قلت وهو خبر ثابت صحيح، وقد صححه غير واحد من الأئمة.
### |||| AUTO ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرا
أن يقسم لها سبعا أو ثلاثا إذا كانت ثيبا ثم الاعتدال بينهما في القسمة.
4208- أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصل كتابه، قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة
عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبع للبكر، وثلاث للثيب" (1) .