تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ت

= 9/6، ووثقه أبو زرعة فيما نقل عنه ابن أبي حاتم 7/62، والخطيب 12/360، ومن فوقه على شرطهما. عباد بن عباد: هو ابن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي، أبو معاوية البصري.

وأخرجه مسلم (1476) في الطلاق: باب أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، وأبو داود (2136) في النكاح: باب في القسم بين النساء، والنسائي في عشرة النساء كما في (التحفة) 12/435، والبيهقي 7/74 من طرق عن عباد بن عباد، بهذا الإسناد، وعلقه البخاري بإثر الحديث (4789) .

وأخرجه أحمد 6/76، والبخاري (4789) في التفسير: باب ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء﴾ ، ومسلم (1476) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عاصم الأحول، به.

### |||| AUTO ذكر وصف عقوبة من لم يعدل بين امرأتيه في الدنيا

4207- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيع، قال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك

عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان، فمال مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط" (1) .

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٧