قال أبو حاتم: عموم الخطاب في الكتاب قوله جل وعلا: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38] فأمر بقطع السارق إذا ما سرق، ثم فسرته السنة بأن لا قطع على سارق الثمر ولا الكثر، وأن لا قطع إلا في ربع دينار، فكان المراد من الخطاب من الكتاب: فاقطعوا أيديهما إذا سرق ربع دينار وما يقوم مقامه سوى الثمر والكثر.
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٣١٨